قواعد الفقه (صفحة 492)

الْمقْبرَة بِضَم الْبَاء وَفتحهَا مَوضِع الْقَبْر

الْمُقْتَدِي من اقْتدى بِالْإِمَامِ سَوَاء كَانَ مدْركا أَو لاحقا أَو مَسْبُوقا

الْمُقْتَضى عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هُوَ مَا أضمر فِي الْكَلَام ضَرُورَة صدق الْمُتَكَلّم وَنَحْوه أَي مَا لَا صِحَة لَهُ إِلَّا بإدراج شَيْء آخر ضَرُورَة صِحَة كَلَامه كَقَوْلِه تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة} أَي أهل الْقرْيَة وَقيل هُوَ الَّذِي لَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ وَلَا يكون منطوقا لَكِن يكون من ضَرُورَة اللَّفْظ وَمُقْتَضى النَّص هُوَ الَّذِي لَا يدل اللَّفْظ عَلَيْهِ وَلَا يكون ملفوظا لَكِن يكون من ضَرُورَة اللَّفْظ أَعم من أَن يكون شَرْعِيًّا أَو عقليا

الْمِقْدَار مَا يعرف بِهِ الشَّيْء من مَعْدُود أَو مَكِيل أَو مَوْزُون

المقدرات مَا يتَعَيَّن مقاديرها بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أَو الْعدَد أَو الذِّرَاع

الْمُقدمَة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الشَّيْء

مُقَدّمَة الْجَيْش طَائِفَة مُقَدّمَة مِنْهُ ومقدمة من الْكتاب فصل يعْقد فِي أَوله

الْمقر لَهُ النّسَب على الْغَيْر بَيَانه أَن رجلا أَقْرَان هَذَا الشَّخْص أخي فَهُوَ إِقْرَار على الْغَيْر وَهُوَ أَبوهُ بِأَن الشَّخْص إبنه

الْمقسم عَلَيْهَا وَجَوَاب الْقسم مَا يساق الْقسم لإثباته أَو نَفْيه

الْمَقْصُورَة كل نَاحيَة من الدَّار الْكَبِيرَة إِذا أحيط عَلَيْهَا بحائط و

طور بواسطة نورين ميديا © 2015