لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحديث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح (?)، وأما المحاذي [لمحل الفرض] (?)؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا (?) كان كثيفًا (?)؛ لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة (?)؛ كالخف والعمامة والجبيرة (?)؛ فالمتصل خلقة (*) أولى (?).