- (ومنها): أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا (?) ما طال من الظفر على احتمال فيه، أما على المشهور، فإن انفصل من آدمي (?)؛ لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس؛ لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، فمنعه الاتصال من التنجيس (?)، فإذا انفصل؛ زال المنع، فنجس (?).
- (ومنها): غسله في الجنابة والحدث.
فأما الجنابة؛ ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب "المغني" (?) وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقي: عدم الوجوب؛ [طردًا] (?) للقاعدة، ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبدًا.
نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله؛ وجب