- (ومنها): لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشعر أو الظفر؛ لم يثبت [به] (?) الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح (?).
- (ومنها): لو كان جيبه واسعًا تُرى (?) منه عورته في الصلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب أنَّه يكفيه (?) في الستر.
قال في "المغني" (?): "نص عليه"، مع أنَّه قرر في كتاب الحج: إن