- (فمنها): حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، وفيه روايتان:

إحداهما: أنه يملكه (?) بالظهور.

والثانية: لم يملكه، وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالكُ المالَ؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبي؛ ولو أسقط المضارب حقه منه، فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط، وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي "التلخيص" احتمالان:

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.

والثاني: لا [يسقط] (?)؛ لأن الربح [ها] (?) هنا مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة؛ فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللَّه [تعالى] (?) لا المال.

- (ومنها): حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:

أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور (?) الأصحاب-: أنه يثبت [الملك فيها] (?) بمجرد الاستيلاد، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015