على وجهين:

أحدهما: لا يشترط، وتُملك (?) بمجرد نقضي الحرب، وهو قول القاضي (?) في "المجرد" ومن تابعه على طريقته.

والثاني: يشترط، وهو قول الخرقي (?) وابن أبي موسى؛ كسائر المباحات، ورجحه صاحب "المغني" (?).

فعلى هذا لا يستحق منها إلا من شهد الإِحراز، وأما على الأول؛ فاعتبر القاضي والأكثرون شهود [آخر] (?) الوقعة، وقالوا: لا يستحق من لم يشهده.

وفصل في "الأحكام السلطانية" بين الجيش وأهل المدد، فأما الجيش؛ فيستحقون بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم عن الباقي لعذر؛ كموت الغازي أو موت فرسه، وأما المدد، فيعتبر لاستحقاقهم شهود انجلاء الحرب (?)، ونص أحمد في "رواية يعقوب بن بختان" فيمن قتل في المعركة يعطى ورثته نصيبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015