(القاعدة الخامسة والثمانون)
الحقوق خمسة أنواع.
(أحدها): حق ملك، كحق السيد في مال المكاتب، ومال القن إذا قلنا (?): يملك بالتمليك (?) , [وكذلك ما يمتنع] (?) إرثه لمانع؛ كالتركة المستغرقة بالدين على رواية, وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد على أحد (?) الوجهين.
(والثاني): حق تملك؛ كحق الأب في مال ولده، وحق القابل (?) للعقد إذا أوجب (?) له، وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن في هذا شائبة من حق الملك وحق الشفيع في الشقص، وها هنا صور مختلف فيها؛ هل يثبت فيها الملك أو حق التملك (?)؟