ثم وجب سفح دمه ليحصل مقصود التذكية فيه.
- (ومنها): إذا ماتت الحامل وصلي عليها؛ هل ينوي الصلاة على حملها؟
قال ابن عقيل في "فنونه": لا، وعلل بالشك في وجوده، وهذا متوجه على القول بأنه كالمعدوم قبل الانفصال، وعلى القول بأنه كالجزء من الأم أيضًا.
وأما إن قيل بأنه ولد مستقل؛ ففيه نظر، وقد يقال: شرط ثبوت الأحكام له ظهوره، ولم يوجد؛ فإذا متوجه.
* * *