وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة؛ مع بقاء عقودها.

- (ومنها): الأمانات الحاصلة في يده بدون رضى أصحابها؛ فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك اللقطة (?) إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المُؤتَمَن وانتقلت إلى وارثه؛ فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن؛ لأن المالك لم يرض به وكذا (?) من أطارت الريح [إلى داره ثوبًا] (?) لغيره لا يجوز له الإِمساك مع العلم بصاحبه (?).

ثم إن كثيرًا من الأصحاب قالوا ها هنا: الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين: إما الرد، أو الإعلام؛ كما في "المغني" (?) و"المحرر" (?) و"المستوعب" (?) ونحوه، ذكر [هـ] (?) ابن عقيل، وهو مراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015