غيرهم؛ لأن مؤنة الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأخذ.
ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟
قال القاضي: لا يحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل (?)، والخلاف هنا مُنَزَّل (?) على الخلاف فيما [حلَّ] (?) في أرضه من المباحات؛ هل يملكها بذلك أم لا؟
وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك؛ كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة؛ يجب الرد على الفور لزوال الائتمان، صرح به القاضي في "خلافه"، وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته، وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد، فإن العلم هنا حاصل (?) للمالك، وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيًّا على حصولها في يده بغير رضى المستحق، وأوجب عليه البداءة بالدفع، وقاسها على اللقطة ونحوها؛ فدل على أن فعل الدفع في