فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور؛ لتوجه الأمر بأدائه من اللَّه عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور (?)، وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ (?).

وأما العين؛ فأنواع (?):

- (منها): الأمانات التي حصلت في [يد] (?) المُؤْتَمَن برضى صاحبها؛ فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015