(القاعدة الثانية والأربعون)
في أداء الواجبات المالية.
وهي منقسمة إلى دين وعين:
فأما الدين؛ فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميًّا؛ حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل المطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين له وقتًا للوفاء (?)، فأما إن عين وقتًا؛ كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء (?) فيه بدون مطالبة (?) فإن تعيين (?) الوفاء فيه أوَّلًا كالمطالبة به (?)، وأما إن كان الدين للَّه عز وجل؛