- (ومنها): لو قال له في دَيْن السَّلم: صالحني منه على مثل الثمن؟
قال القاضي: يصح ويكون إقالة، وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله؛ لأنه نفس حقه.
فيخرج في المسألة (?) وجهان؛ التفاتًا إلى اللفظ والمعنى (?).