(القاعدة التاسعة والثلاثون)
في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف (?) الأصحاب في ذلك.
فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها (?).
وذكر أبو الخطاب في "الانتصار" نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.
وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.
وأشار إليه صاحب "المغني" (?) أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] (?)، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا