39 - القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك

(القاعدة التاسعة والثلاثون)

في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف (?) الأصحاب في ذلك.

فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها (?).

وذكر أبو الخطاب في "الانتصار" نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.

وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.

وأشار إليه صاحب "المغني" (?) أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] (?)، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015