بلفظ السلم.
(والثاني): يصح، قاله القاضي في موضع من "خلافه" (?).
- (ومنها): إذا قال: أنت علي حرام، أعني به الطلاق. وقلنا: الحرام صريح في الظهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارًا، أو يصح ويكون طلاقًا؟
على روايتين (?).