- (ومنها): لوأجره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؟
نص أحمد على صحته، واختلف الأصحاب في معناه؛ فقال القاضي: هي إجارة على حدّ المزارعة تصح بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها، وقال أبو الخطاب (?) وابن عقيل وصاحب "المغني" (?): هي مزارعة بلفظ الإِجارة؛ فتصح على قولنا، يجوز أن يكون البذر من العامل، وإلا؛ فلا (?).
- (ومنها): لو أسلم في شيء حالًا؛ فهل يصح ويكون بيعًا أو لا يصح؟
فيه وجهان.
(أحدهما): وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي: لا يصح البيع