النذر أنه يجزئه عنه، وتبقى عليه حجة الاسلام، ولا يصح ذلك (?).
- (ومنها): إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أول رمضان؛ [فهل] (?) يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟
على روايتين:
أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.
والثانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذي، وصرح بها الخرقي في "كتابه"، وحملها المتأخرون على أن ندره لم ينعقد لمصادفته رمضان، ولا يخفى فساد هذا التأويل.
وعلى رواية الإجزاء؛ فقال صاحب "المغني" (?): لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره، وقال الشيخ مجد الدين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام [أحمد والخرقي] (?)؛ لأنا نقدره كأنه نذر هذا القدر (?) منجزًا عند القدوم؛ فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة (?) الفرضية.
وفيه بعد، ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنه