يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره (?).
- (ومنها): لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول (?) الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟
على وجهين.
وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة [به] (?) عن النذر والزكاة إذا نواهما؟
على وجهين، [واختار] (?) صاحب "المغني" (?) الإجزاء، وخالفه صاحب "شرح الهداية".
- (ومنها): لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا [واحدًا] (?) ينوي به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي في "شرح المختصر" وصاحب "المغني" (?)