(إحداهما): يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس ، وهي اختيار أبي حفص .
(والثانية): لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد اللَّه ، وهي المشهورة.
وقد حمل بعض الأصحاب؛ كأبي الحسين في "التمام" الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، [وفرضهما] فيما إذا نوى