(إحداهما): يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس (?)، وهي اختيار أبي حفص (?).

(والثانية): لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد اللَّه (?)، وهي المشهورة.

وقد حمل بعض الأصحاب؛ كأبي الحسين في "التمام" (?) الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض، [وفرضهما] (?) فيما إذا نوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015