(أحدهما): أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًا؛ [فيشترط] (?) أن ينويهما [معًا] (?) على المشهور.
ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين [جميعًا] (?) بها، وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء، واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا؛ فلا، وجزم به صاحب "المبهج" (?)، ولو كان عادمًا للماء، فتيمم تيممًا واحدًا ينوي به الحدثين؛