18 - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

(القاعدة الثامنة عشرة)

إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد (?) ليست إحداهما [مفعولة] على جهة (?) القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

وهو على ضربين (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015