أجزأه عنهما بغير خلاف، ونص عليه أحمد في رواية مهنا (?).
- (ومنها): القارن إذا نوى الحج والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد على المذهب الصحيح، وعنه: لا بد من طوافين وسعيين؛ كالمفرد.
والقاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما" (?) حكيا هذه الرواية على وجه