مخالفة الإذن، وهو نوعان:
أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.
- (ومن صور ذلك): ما لو قال [له] (?): بعه [بمئة، فباعه بمئتين] (?)؛ فإنه يصح، وكذا (?) لو قال [له: اشتره] (?) لي بمئة، فاشتراه (?) له بثمانين.
- (ومنها): لو قال له: بعه بمئة [درهم] (?) نسيئة، فباعه بها (?) نقدًا؛ [فإنه يصح] (?).
- (ومنها): لو قال: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح؛ للمخالفة (?) في جنس النقد.
- (ومنها): لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو