ابتاع شاة وثوبًا بدينار؛ فإنه يصح، قال القاضي: هو المذهب، ثم ذكر احتمالًا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لأنه من غير الجنس.

- (ومنها): لو أمره (?) أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى [شاتين بالدينار] (?) تساوي [إحداهما أو] (?) كل واحدة منهما دينارًا؛ فإنه يصح لذلك، فإن باع إحداهما بدون إذنه؛ ففيه طريقان:

أحدهما: إنه يخرج على تصرف الفضولي.

والثاني: [إنه صحيح] (3) وجهًا واحدًا، وهو المنصوص عن أحمد؛ لخبر عروة بن الجعد (?)، ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015