مثل أن يشتري [له] (?) في ذمته؛ فطريقان:
أحدهما: إنه على (?) الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في "الانتصار".
والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه (?) المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي (?) والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟
على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين] (?) أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟
فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب "المغني" (?)، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في "انتصاره" في غالب ظني؛ وابن المني، وهو (?) مفهوم كلام صاحب "المحرر".
(القسم الخامس): التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه