فالقسمة بحالها (?)، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب "الكافي" احتمالًا بالبطلان (?) بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما (?)، أو في إحديهما (?)؛ فثلاثة أوجه في "المحرر":
أحدها: (?) تبطل.
والثاني: لا تبطل.
والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة (?)، وهو ظاهر كلام [صاحب "المغني"] (?).
والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] (?)، فأما إن قلنا: لا تتفرق (?) هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،