- (ومنها): لو اقتسم الورثة التركة (?)، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز (?)؛ فالقسمة باقية على الصحة (?)، وإن قلنا: بيع؛ فوجهان بناءً على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.

- (منها): لو ظهر في القسمة غبن فاحش، فإن قلنا: هي افراز (2)؛ لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع؛ صحت وثبت فيها خيار الغبن [في البيع] (?)، ذكره في "الترغيب" [والبلغة] (?).

- (ومنها): لو اقتسما دارًا نصفين [ثم] (4) ظهر بعضها مستحقًّا، فإن قلنا: القسمة افراز (?)؛ انتقضت القسمة لفساد الإفراز (?)، وإن قلنا: بيع؛ [لم تنتقض، ورجع] (?) على شريكه بقدر حقه في المستحق إذا (?) قلنا بذلك في تفريق الصفقة؛ كما لو اشترى دارًا فبان بعضها مستحقًّا، ذكره الآمدي، وفي "المحرر": إن [كان] (?) المستحق معينًا وهو في الحصتين؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015