[وفي] (?) "البلغة": إذا ظهر بعض حصة أحدهما مستحقًّا؛ انتقضت القسمة، وإن [ظهر في حصتهما] (?) على استواء النسبة [وكان معينًا] (?): لم ينتقض [إذا عللنا فساد] (?) تفريق الصفقة بالجهالة، وإن عللناه باشتمالها على [ما لا] (?) يجوز؛ بطلت، وإن كان المستحق مشاعًا؛ انقضت القسمة في الجميع على أصح الوجهين.

- (ومنها): إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه [من غير] (?) نقص ولا بناء؛ ففي "المغني": يجوز ذلك (?)، ولم ينبه على الخلاف في القسمة، مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكمًا، وهذا يدل على أن [مثل] (8) هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال متى قلنا: القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن [لا] (?) يصح؛ لم تصح القسمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015