أن يكون فيها رد؛ فوجهان نظرًا إلى أنها بيع، فيقف (?) على الرضا، وإلى أن [القاسم كالحاكم] (?)، وقرعته كحكمه (?).
- (ومنها): ثبوت الشفعة بها (?)، وفيه طريقان:
أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز (?)؛ لم يثبت، [وإن قلنا: بيع] (?)؛ ثبت، وهو ما ذكره السامري في باب الربا.
والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين، قاله القاضي وصاحب "المحرر"؛ لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر؛ لثبت للآخر عليه، فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا: إفراز؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز (?)، وهذا ظاهر كلام الأصحاب.
- (ومنها): لو حلف لا يبيع، فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع؛ حنث، وإلا؛ فلا، ذكره الأصحاب، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، [ولا] (?) نسمى القسمة بيعًا في العرف؛ فلا يحنث بها ولا بالحوالة ولا بالإقالة، وإن قبل (?): هي بيوع.