ولكن لا يتوجه على قول ابن عقيل التمكين من فسخ قسمة الإجبار هنا؛ لأن الضرر في الطلاق لا يتأبد لأنه محدود بثلاث مرات، بخلاف ضرر الفسخ هنا؛ فإنه لا نهاية له (?).
وذكر الشيخ تقي الدين أن المولي إذا طلق؛ لم يمكن (?) من الرجعة إلا بشرط أن يفيء (?)؛ لأن أصل الرجعة إنما أباحها اللَّه لمن أراد الإصلاح؛ فكيف بالمولي الذي يظهر (?) منه قصد الإضرار؟! فلا يمكن من الرجعة بدون شرط الفيئة؛ [لئلا يكون] (?) ارتجاعه زيادة في الإِضرار.
وذكر في "الكافي" في هذه المسألة أنهما إن اقتسما بأنفسهما؛ لم تلزم (?) القسمة إلا بتراضيهما وتفرقهما (?)؛ كالبيع، وإن قسم بينهما الحاكم أو قاسمه أو عدل (?) عالم نصباه (?) بينهما؛ لزمت قسمته بغير رضاهما؛ إلا