أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.

والثاني: تجعل (?) عند أمين الحاكم.

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام [الإمام] (?) أحمد في "رواية صالح" (?) وأبي طالب وأبي النضر (?) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (?) يده شيء معترف (?) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] (?)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (?) بيد من هو في يده، أم ينزعه (?) الحاكم؟

فيه خلاف [معروف] (?).

- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] (?)؛ ففيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015