لأحدهما؛ فهي له بغير يمين، ولا فرق بين أن يكون (?) وديعة أو عارية أو رهنًا أو بيعًا مردودًا بعيب أو خيار أو غيرهما، نص عليه في المردود في "رواية ابن منصور" (?).

وإن قال من هي في يده: ليست لي، ولا أعلم لمن هي؛ ففيها ثلاثة أوجه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015