وأفتى الشيخ تقي الدين فيمن حلف ليفعلن (?) شيئًا ثم نسيه أنه لا يحنث؛ لأنه عاجز عن البر (?)، وهو يرجع إلى الوجه المذكور في الصورة الأولى.

- (ومنها): إذا تناضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار، واختلفوا في البادي بالاختيار من كل حزب؛ أقرع بينهم لذلك، وكذلك إذا اختلف (?) الرماة في المبتدئ بالرمي (?) وتشاحوا؛ أقرع بينهم في قياس المذهب، قاله (?) الآمدي، واختار القاضي أنه يقدم من أخرج السبق، فإن لم يكن أقرع بينهم، واختار صاحب "الترغيب" أنه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين فيه المبتدئ (?) بالرمي (?).

- (ومنها): إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة (?)؛ ففي "المجرد": يُقدَّمُ أسنُّهما (?)، ثم أقدمهما هجرة، وفي "الأحكام السلطانية": يقدم بالسابقة (?) في الإسلام، ثم بالدين، ثم بالسن، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015