بالشجاعة، ثم ولي الأمير مخير: إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رتبهما على رأيه (?) واجتهاده (?).
- (ومنها): إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح؛ قدم أحدهما (?) بالقرعة، قال القاضي (?): هذا قياس المذهب؛ كالأذان.
- (ومنها): لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين، وجهل السابق منهما؛ فقال القاضي (?): يخرج على روايتين:
إحداهما (?): بطلان العقد فيهما.
والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما؛ فإنه على روايتين، كذلك هنا. انتهى.
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب (?) القاضي وأصحابه: إنه يفسخ النكاحان، وقياس (?) هذا أن (?) يفسخ العقدان لا أنهما