رجل لشريك: حلفت ولست (?) أدري كيف حلفت؟ فقال له شريك: ليتني إذا دريتَ أنت كيف حلفتَ دريتُ أنا كيف أُفتيتك! انتهى (?).
وهذه الرواية يحتمل أن يكون المراد أنه لم يدر بماذا حلف؛ فيكون (?) كرواية صالح السابقة، [ويحتمل أنه لم يدر ما] (?) حلف عليه؛ مثل أن يعلم أنه حلف بالطلاق مثلًا [أنه يفعل] (?) شيئًا، [ثم] (?) نسي ما حلف عليه؛ فهنا (?) قد شك في شرط الطلاق، وهو عدمي؛ فلا يلزمه الطلاق (?) على المذهب عند صاحب "المحرر" (?).
وفيه وجه: يحنث في آخر أوقات الإمكان؛ لأن الأصل وجود ما علق عليه، وهو العدم، وإن حلف بالطلاق لا يفعل كذا، فهنا شرط الطلاق وجودي، وهو الفعل؛ فلا يقع الطلاق بالشك في وجوده.