- (منها): إذا وصى لزيد بشيء و [وصى] (?) لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.
- (ومنها): إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] (?) لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا (?)، نص أحمد على الصورتين.
وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] (?) في "فنونه" الاستحقاق بجهة الفقر (?) والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.
- (ومنها): لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان (?)؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] (?) في "رواية صالح" (?).
- (ومنها): لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في "رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب (?) في المال