وفي (?) مسألة تقديم الخاص على العام عند التعارض، وإن علم تقدم الخاص حتى قال أبو الخطاب وغيره: لا يجوز أن ينسخ العام الخاص؛ لأنه ليس بمساوٍ له (?).
والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا؛ كالوصية، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العام والخاص (?) في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات:
أشهرها (?): تقديم الخاص مطلقًا وتخصيص العموم به، سواء جهل التاريخ أو علم.
والثانية: إن جُهِل التاريخ؛ فكذلك، وإلا، قُدِّمَ المتأخرُ منهما.
والثالثة: إنْ عُلم التاريخ؛ عُمِل بالمتأخر، وإن جهل؛ تعارضا.
ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:
إحداهما (?): إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة (?) خاصة؛ كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة (?)، نص عليه (?)، ويتفرع على ذلك مسائل: