مرتين، إذا كان وارثًا (?)؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.
ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] (?) منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز (?) لأنها معاوضة.
القاعدة الثانية (?): إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة (?)؟
المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] (?) ونحوها.
- (ومنها): الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.
- (ومنها): الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.
- (ومنها): المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] (?) ابن عم [وابن العم] (?) إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات