- (ومنها): لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي "الخلاف" للقاضي يلزمه اليمين باللَّه [تعالى] (?) والطلاق والعتاق والظهار والنذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرع [على قوله] (?) في أيمان البيعة.
قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ] (?) اليمين باللَّه [تعالى] (1) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما (?)، فأما على [قولنا] (?) بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين (?)، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه (?)، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى] (1) وغيرها، مع أن صاحب "المحرر" لم يحك خلافًا [في] (?) اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما (?) اليمين باللَّه [تعالى] (?) وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة (?).
- (ومنها): البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،