سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه (?) أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
والثانية: لا يصح إذا عرفه المبرئ، سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم.
وفي تخريج [آخر] (?): أنه إن علم بمعرفته (?) [به] (?)؛ صح، وإن ظن جهله [به] (4)؛ لم يصح لأنه غار له.
والثالثة: لا تصح (?) البراءة من المجهول وإن جهلاه؛ إلا فيما تعذر علمه للضرورة، وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.
- (ومنها): البراءة من عيوب المبيع إذا (?) لم يعين منها شيء، وفيه روايتان:
أشهرهما: أنه لا يبرأ.
والثانية: يبرأ إلا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشة.
وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر بالصحة مطلقًا من البراءة من المجهول.
- (ومنها): إجازة الوصية المجهولة، وفي صحتها وجهان.