فيه وجهان.

- (ومنها): إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، ولم يعلم ما هي، وفيه (?) ثلاثة أوجه:

أحدها: لا تنعقد يمينه بالكلية.

والثاني: تنعقد إذا التزمها (?) ونواها، وله أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكاه (?) عنه ابن بطة، قال أبو القاسم؛ وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب بشيء (?).

والثالث: تنعقد (?) فيما عدا اليمين باللَّه [تعالى] (?) بشرط النية بناءً على أن اليمين باللَّه لا تصح بالكناية (?).

وفيه وجه رابع، وهو ظاهر كلام القاضي في "خلافه": إنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها، وصرح به (?) في بعض "تعاليقه"، وقال: لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكناية (7) بالخط وإن لم ينوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015