فيه وجهان.
- (ومنها): إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، ولم يعلم ما هي، وفيه (?) ثلاثة أوجه:
أحدها: لا تنعقد يمينه بالكلية.
والثاني: تنعقد إذا التزمها (?) ونواها، وله أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكاه (?) عنه ابن بطة، قال أبو القاسم؛ وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب بشيء (?).
والثالث: تنعقد (?) فيما عدا اليمين باللَّه [تعالى] (?) بشرط النية بناءً على أن اليمين باللَّه لا تصح بالكناية (?).
وفيه وجه رابع، وهو ظاهر كلام القاضي في "خلافه": إنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها، وصرح به (?) في بعض "تعاليقه"، وقال: لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكناية (7) بالخط وإن لم ينوه (?).