على الصحيح.
وأما الثاني؛ فله صور:
- (منها): إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله؛ ففي لزوم الطلاق له وجهان، والمنصوص في "رواية أبي الحارث": أنه لا يلزمه الطلاق، وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين.
- (ومنها): إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق، ولم يفهم معناه، ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه (?) خلاف.
- (ومنها): إذا أعتق (?) العجمي أو العربي بغير لغته، ولم يفهم معناه، وفيه (?) الخلاف، ونص أحمد من "رواية عبد اللَّه" أنه لا يلزمه (?) العتق (?).
- (ومنها): إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل [ما طلق] (?) فلان زوجته، ولم يعلم عدده (?)؛ فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟