واحد، واستدل بالحديث.

وقال ابن أبي عصرون يكره اضطجاع الرجلين في ثوب واحد، فإن أراد التحريم وفيحمل على التفصيل الذيقدمناه، وإن أراد الكراهة التنزيهية، وهو الظاهر، فيحتاج إلى دليل.

وما قاله الخوارزمي من نفي البأس عند اللباس أولى، والكلام في كلام المتولى كذلك.

وقول: بإزار واحد، إن أراد أنهما جميعا / في إزار واحد، فلاشك أن ذلك حرام، وإن أراد أن كلا منهما في إزار مع التجرد في باقي بدينهما فيحتمل التحريم لظاهر الحديث، وعليه يحمل كلام القاضي حسين المتقدم، ويحتمل الكراة، لأن العورة محفوظة، وننزل الحديث على هذه الحالة فإنه يكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015