وجمهور أصحابنا يأباه، (ويجعلون مال الكفار كله) قسمين.
إما فيئا وإما غنيمة، لا ثالث لهما، إلا على ما قاله الإمام (والغزالي وهو وجه) لبعض الأصحاب.
وقال: سحنون من المالكية.
(إن ما أخذه العبد لا يخمس) مطلقا لأن المخاطب بقوله (واعلموا أن ما غنمتم ـ من شيء) الأحرار (وعلى قياسه يكون) ما أخذه النساء والصبيان كذلك.
فهذا القسم الخامس (من النوع الخامس) قد اشتمل على صور ولم يردها الأصحاب بل ذكروها (مدرجة مع القسم الرابع) فالجارية المأخوذة على هذه الصور فيها هذا الخلاف، واجتنابها محل الورع والله أعلم بالصواب.