أجد فيما وقفت عليه من الحديث: (ولا يضاجع الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة) حتى يكون دليلا لظاهر كلام الرافعي والروضة.

وقال الخوارزمي في (الكافي): ولا تجوز مضاجعة الرجلين العاريين، وإن كان أحدهما لا من جانب، والآخر من جانب، وكذا في حق المرأتين، فإن كانا لا بسين، أو أحدهما لا بأس، وهذا الذي قاله الخوارزمي في العاريين، والمضاجعة واللابسين صحيح، أما إذا كان أحدهما غير لابس، فينبغي أن يحرم عليه لعدم التستر.

وقال إمام الحرمين ذكر الأصحاب كراهة تضاجع الرجلين في ثوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015