كان في محل الاحتمال.
كما أن من شرط الحكم بالصحة ثبوت بلوغه، إذا كان في سن يحتمل البلوغ والصبا.
وإذا علم أن دعواه على الأب ليست بحق. ولا بما ينفع في الحق، فقد خرجت عن الضابطين اللذين قدمنا ذكرهما في الحالف، فمقتضاها أنه لا يحلف، فينبغي القطع، بعدم تحليفه، كما لو ادعى على الوصي، والقيم العزل، وأما الاحتمال الذي ذكره الهروي صاحب الإشراف نفسه فقد صرح بأنه على مقتضى قو أبي حامد، وقد كان قدم عنه قبل ذلك بورقتين، أن الذي (يقتضيه) مذهب الشافعي، أن القاضي يحلف كالمودع، إذا ادعى عليه الخيانة.
وقد علم كل أحد أن قول الشيخ أبي حامد في هذا ضعيف، لأن المودع