قَوْله: (كَذَا فِي نسخ الْمَتْن وَالشَّرْح) لَعَلَّه هُوَ الَّذِي وَقع لَهُ.
وَالَّذِي فِي نُسْخَة الشَّرْح الَّتِي بيَدي عَليّ.
قَوْله: (أَي عين يدعيها) تَفْسِير لما وَتَخْصِيص لعمومها فَإِنَّهَا تَشْمَل الدّين حَلَبِيّ.
وَهَذَا لَو قَائِما، وَيَأْتِي حُكْمُ مَا إذَا كَانَ هَالِكًا عِنْدَ قَول الْمَتْن وَالصُّلْح عَن الْمَغْصُوب الْهَالِك.
قَوْله: (لجوازه فِي الدّين) لجَوَاز إِسْقَاطه، وَهُوَ عِلّة للتخصيص الْمَذْكُور: إِنَّمَا كَانَ هَذَا خَاصّا بِالْعينِ لجوازه فِي الدّين، لَان الصُّلْح عَن دين بِبَعْضِه أَخذ الْبَعْض حَقه وَإِسْقَاط للْبَاقِي كَمَا يَأْتِي وَإِسْقَاط الدّين جَائِز، وَإِنَّمَا لم يجز فِي الْعين لَان الابراء عَن الاعيان لَا يَصح، وَلذَا لَو زَاد على الْبَعْض ثوبا أَو درهما صَحَّ لانه يَجْعَل الثَّوْب أَو الدِّرْهَم بَدَلا عَن الْبَاقِي، وَكَذَا لَو أَبرَأَهُ عَن الدَّعْوَى فِي بَاقِيهَا يَصح، فَلَو صَالحه على بَيت مِنْهَا على أَن يتْرك الدَّعْوَى فِي بَاقِيهَا كَأَن أَخذ الْبَعْض حَقه وإبراء عَن الدَّعْوَى فِي الْبَاقِي والابراء عَن الدَّعْوَى صَحِيح، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَدعِي بعد ذَلِك وَلَكِن لَا يملكهَا ديانَة لعدم وجود التَّمْلِيك لَهَا لفقد سَببه.
قَوْله: (فَلَو ادّعى عَلَيْهِ دَارا) تَفْرِيع على الْمَتْن وتمثيل لَهُ ح.
قَوْله: (على بَيت مَعْلُوم مِنْهَا) الظَّاهِر أَنه كَانَ على بعض شَائِع مِنْهَا كَذَلِك لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَة.
قَوْله: (فَلَو من غَيرهَا صَحَّ) الاولى تَأْخِيره عَن قَوْله لم يَصح وعلته ليَكُون مفهوما للتَّقْيِيد بقوله مِنْهَا وليسلم من الْفَصْل بَين لَو وجوابها وَهُوَ قَوْله لم يَصح بأجنبي وَهُوَ.
قَوْله: فَلَو من غَيرهَا صَحَّ.
قَوْله: (لَان مَا قَبضه من عين حَقه) أَي بعض عين حَقه وَهُوَ على دَعْوَاهُ فِي الْبَاقِي، لَان الصُّلْح إِذا كَانَ على بعض عين الْمُدَّعِي كَانَ اسْتِيفَاء لبَعض الْحق وإسقاطا للْبَعْض، والاسقاط لَا يرد على الْعين بل هُوَ مَخْصُوص بِالدّينِ، حَتَّى إِذا مَاتَ وَاحِد وَترك مِيرَاثا فأبرأ بعض الْوَرَثَة عَن نصِيبه لم يجز لكَون بَرَاءَته عَن الاعيان.
دُرَر.
وَيَأْتِي قَرِيبا بأوضح مِمَّا هُنَا.
قَوْله: (كَثوب وَدِرْهَم) أَشَارَ بذلك إِلَى أَنه لَا فرق بَين القيمي والمثلي.
قَوْله: (فَيصير ذَلِك) أَي الْمَزِيد من الثَّوْب وَالدِّرْهَم.
قَوْله: (عوضا عَن حَقه فِيمَا بَقِي) أَي فَيكون مُسْتَوْفيا بعض حَقه وآخذ الْعِوَض عَن الْبَعْض.
قَوْله: (أَو يلْحق) مَنْصُوب بِأَن مضمرة مثل - أَو يُرْسل - فَيكون مؤولا بمصدر
مجرور مَعْطُوف على مجرور الْبَاء وَهُوَ بِضَم الْيَاء من الافعال.
قَوْله: (عَن دَعْوَى الْبَاقِي) لَان الابراء عَن عينه غير صَحِيح: أَي فِي حق الدَّعْوَى وَسُقُوط الْعين ديانَة كَمَا فِي الْمَبْسُوط، وَلذَا قيد بِهِ.
وَأما الابراء عَن دَعْوَى الْعين فَجَائِز كَمَا فِي الدُّرَر، وَهُوَ أَن يَقُولَ بَرِئْتُ عَنْهَا أَوْ عَنْ خُصُومَتِي فِيهَا أَو عَن دعواي هَذِهِ الدَّارِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ.
وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَبْرَأْتُكَ عَنْهَا أَوْ عَنْ خُصُومَتِي فِيهَا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، وَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَ: أَي غير الْمُخَاطب، كَمَا لَوْ قَالَ لِمَنْ بِيَدِهِ عَبْدٌ بَرِئْتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ، وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُكَ لَا لانه إِنَّمَا أَبرَأَهُ عَن ضَمَان كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الدَّيْنِ.
قُلْت: ففرقوا بَين أَبْرَأتك وبرئت أَو أَنا برِئ لِإِضَافَةِ الْبَرَاءَةِ لِنَفْسِهِ فَتَعُمُّ، بِخِلَافِ أَبْرَأْتُكَ لِأَنَّهُ خِطَابُ الْوَاحِدِ فَلَهُ مُخَاصَمَةُ غَيْرِهِ كَمَا فِي حَاشِيَتِهَا مَعْزِيًّا للولوالجية شَرْحُ الْمُلْتَقَى.
وَفِي الْبَحْرِ: الابراء إِن كَانَ على وَجه الانشاء كأبرأتك، فَإِنْ كَانَ عَنْ الْعَيْنِ بَطَلَ مِنْ حَيْثُ