مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الشَّرِكَةِ بِالشَّكِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُبَيّ حنيفَة يُشَارِكهُ انْتهى مُلَخصا.

أَقُول: لم لم يُؤَاخذ بزعم، كَمَا يَأْتِي نَظِيره؟ وَلَعَلَّ الْعلَّة فِي ذَلِك أَنه بَاعَ نصِيبه فَقَط وَلَا شركَة لاخيه فِيهِ، بِخِلَاف مَا لَو صَالح الْمَدْيُون على مِقْدَار مَعْلُوم حَيْثُ يُشَارِكهُ أَخُوهُ كَمَا هُوَ ظَاهر، تَأمل.

قَوْلُهُ: (وَتَجِبُ) أَيْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ وَقع الصُّلْح عَلَيْهَا بِأَن تكون بَدَلا.

قَوْله: (بِأَحَدِهِمَا) أَي الانكار أَو السُّكُوت.

قَوْله: (أَو بِإِقْرَار) لَا حَاجَة إِلَيْهِ للاستغناء عَنهُ بقوله فِي الصُّلْح عَن إِقْرَار فتجري فِيهِ الشُّفْعَة.

قَوْله: (عَن المَال) أل عوض عَن الضَّمِير.

قَوْله: (فيؤاخذ بِزَعْمِهِ) حَتَّى لَو ادّعى دَارا فَأنْكر فَصَالحه عَنْهَا عَن دَار أُخْرَى وَجَبت الشُّفْعَة فِي الَّتِي صَالح عَلَيْهَا دون الاخرى لما ذكرنَا.

عَيْني.

وإنكار الآخر الْمُعَاوضَة لَا تمنع وجوب الشُّفْعَة فِيهَا، أَلا ترى أَن رجلا لَو قَالَ أَنا اشْتريت هَذِه الدَّار من فلَان وَفُلَان يُنكر يَأْخُذهَا الشَّفِيع بِالشُّفْعَة، وَكَذَا لَو ادّعى أَنه بَاعَ دَاره من فلَان وَهُوَ يُنكر يَأْخُذهَا الشَّفِيع مِنْهُ بِالشُّفْعَة لَان زَعمه حجَّة فِي نَفسه.

زَيْلَعِيّ.

قَوْله: (وَمَا اسْتحق من الْمُدَّعِي) من فِيهِ للتَّبْعِيض، فَهُوَ قَاصِر على مَا إِذا اسْتحق بعضه.

قَوْله: (فِيهِ) أَي فِي الْبَعْض الْمُسْتَحق.

قَوْله: (لخلو

الْعِوَض عَن الْغَرَض) عِلّة.

ل

قَوْله: (رد الْمُدَّعِي حِصَّته) وَذَلِكَ لَان الْمُدعى عَلَيْهِ لم يدْفع الْعِوَض إِلَّا ليدفع خصومته عَن نَفسه وَيبقى الْمُدَّعِي فِي يَده بِلَا خُصُومَة أحد، فَإِذا اسْتحق لم يحصل لَهُ مَقْصُوده، وَظهر أَيْضا أَن الْمُدَّعِي لم يكن لَهُ خُصُومَة فَيرجع عَلَيْهِ انْتهى.

منح.

قَوْله: (رَجَعَ) أَي الْمُدَّعِي.

قَوْلُهُ: (فِي كُلِّهِ) إنْ اسْتَحَقَّ كُلَّ الْعِوَضِ.

قَوْله: (أَو بعضه) إِن اسْتحق بعضه، لَان الْمُبدل فِي الصُّلْح عَن إِنْكَار هُوَ الدَّعْوَى، فَإِذا اسْتحق لبدل وَهُوَ الْمصَالح عَلَيْهِ رَجَعَ بالمبدل وَهُوَ الدَّعْوَى: أَي إِلَّا إِذا كَانَ مِمَّا لَا يَقْبَلُ النَّقْضَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ كَالْقِصَاصِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ كَمَا فِي الاشباه عَن الْجَامِع الْكَبِير.

قَالَ الْحَمَوِيّ: قَوْله كَالْقصاصِ فِيهِ نظر، فَإِنَّهُ ذكر فِي الْجَامِع الْكَبِير أَنَّهَا لَو كَانَت الدَّعْوَى قصاصا فَصَالحه الْمُدعى عَلَيْهِ من غير إِقْرَار على جَارِيَة فاستولدها الْمُدَّعِي ثمَّ اسْتحقَّت فَأَخذهَا الْمُسْتَحق وَضَمنَهُ الْعقر وَقِيمَة الْوَلَد فَإِن الْمُدَّعِي يرجع إِلَى دَعْوَاهُ، فَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة أَو نكل الْمُدعى عَلَيْهِ رَجَعَ بِقِيمَة الْوَلَد وَقِيمَة الْجَارِيَة أَيْضا وَلَا يرجع بِمَا ادَّعَاهُ، بِخِلَاف مَا تقدم: يَعْنِي لَو ادّعى على رجل ألفا فجحدها أَو سكت فَصَالحه على جَارِيَة فقبضها واستولدها ثمَّ اسْتحقَّهَا مُسْتَحقّ فَأَخذهَا فَإِنَّهُ لَا يرجع بِقِيمَة الْجَارِيَة وَيرجع بِمَا ادَّعَاهُ وَهُوَ الالف.

وَالْفرق أَن الصُّلْح ثمَّة وَقع عَن دَعْوَى المَال وَأَنه يحْتَمل الْفَسْخ بالاقالة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَالْخيَار، فَكَذَا تَنْفَسِخ بِالِاسْتِحْقَاقِ، وَإِذا انْفَسَخ عَادَتْ الدَّعْوَى كَمَا كَانَت فَيرجع بِمَا ادَّعَاهُ وَهُوَ الالف.

أما الصُّلْح عَن الْقصاص فَلَا يحْتَمل الْفَسْخ لانه بعد سُقُوطه لَا يحْتَمل الْعود، لَان الصُّلْح عَفْو فَلَا يحْتَمل النَّقْض كَالْعِتْقِ وَالنِّكَاح وَالْخلْع، فَإِذا لم يفْسخ بِاسْتِحْقَاق الْجَارِيَة بَقِي الصُّلْح على حَاله وَهُوَ السَّبَب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015