أحد المتصالحين عَن مَال بِمَنْفَعَة فِي الْمدَّة أَو هلك الْمحل الَّذِي قَامَت بِهِ تِلْكَ الْمَنْفَعَة فِيهَا بَطل الصُّلْح لانه إِجَارَة، وَهِي تبطل بذلك إِن كَانَت فِي كل الْمدَّة، وَإِن كَانَت فِي بَعْضهَا فبقدره من حِين الْمَوْت والهلاك.

قَوْله: (وَكَذَا) يَصح لَو وَقع: أَي الصُّلْح عَن دَعْوَى مَنْفَعَة بِمَال وَأقر بهَا.

وَفِيه أَن الْمَنْفَعَة مَنْفَعَة ملك الْمُدعى عَلَيْهِ وَلَا يَصح اسْتِئْجَار مَنْفَعَة ملكه.

قَوْله: (أَو بِمَنْفَعَة عَن جنس آخر) كخدمة عبد فِي سُكْنى دَار، بِخِلَاف مَا إِذا اتَّحد الْجِنْس، كَمَا إِذا صَالح عَن سُكْنى دَار على سُكْنى دَار أَو الْخدمَة بِالْخدمَةِ وَالرُّكُوب بالركوب فَإِنَّهُ لَا يجوز بيع الْمَنْفَعَة بِالْمَنْفَعَةِ مَعَ اتِّحَاد الْجِنْس، كَمَا لَا يجوز اسْتِئْجَار الْمَنْفَعَة بجنسها من الْمَنَافِع فَكَذَا الصُّلْح لَكِن صور الْمَسْأَلَة الْقُهسْتَانِيّ بِمَا لَو أوصى بسكنى دَاره لرجل ثمَّ مَاتَ ثمَّ ادّعى الْمُوصى لَهُ السُّكْنَى فَصَالحه عَن هَذِه السُّكْنَى على سُكْنى دَار أُخْرَى أَو دَرَاهِم مُسَمَّاة، فَتبين مِنْهُ أَن المُرَاد من اخْتِلَاف جنس الْمَنْفَعَة اخْتِلَاف عينهَا.

تَأمل وراجع.

وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يذكر هَذِه الْمَسْأَلَة قبل.

قَوْله شَرط التَّوْقِيت فِيهِ.

قَوْله: (ابْن كَمَال) قَالَ فِي الايضاح: لَكِن إِنَّمَا يجوز بِمَنْفَعَة عَن مَنْفَعَة إِذا كَانَتَا مختلفتي الْجِنْس انْتهى، كَذَا إِذا صَالحه عَن سُكْنى دَار على خدمَة عبد، بِخِلَاف مَا إِذا اتَّحد الْجِنْس، كَمَا إِذا صَالح عَن سُكْنى دَار على سُكْنى دَار فَإِنَّهُ لَا يجوز كَمَا قدمْنَاهُ قَرِيبا.

قَوْله: (لانه) أَي انْفِسَاخ العقد بذلك هُوَ حكم الاجارة: يَعْنِي إِذا كَانَ الصُّلْح عَن المَال بِالْمَنْفَعَةِ.

قَوْله: (أَي الصُّلْح) يُشِير إِلَى تَقْدِير مُضَاف فِي المُصَنّف.

وَقَوله: (بسكوت وإنكار) الْبَاء بِمَعْنى فِي: أَي الصُّلْح الْوَاقِع فِي سكُوت وإنكار، والظرفية مجازية، وَلَا يصلح جعلهَا سَبَبِيَّة لَان سَبَب الصُّلْح الدَّعْوَى.

قَوْله: (وإنكار) الْوَاو بِمَعْنى أَو.

قَوْله: (مُعَاوضَة فِي حق الْمُدَّعِي) لانه يَأْخُذهُ عوضا عَن حَقه فِي زَعمه.

دُرَر فَبَطَلَ الصُّلْحُ عَلَى دَرَاهِمَ بَعْدَ دَعْوَى دَرَاهِمَ إِذا تفَرقا قبل الْقَبْض.

بَحر.

قَوْله: (وَفِدَاءُ يَمِينٍ وَقَطْعُ نِزَاعٍ فِي حَقِّ الْآخَرِ) إِذا لولاه لبقي النزاع وَلزِمَ الْيَمين.

قَالَ الزَّيْلَعِيّ: وَهَذَا فِي الانكار ظَاهر، لانه تبين بالانكار أَن مَا يُعْطِيهِ لقطع الْخُصُومَة وَفِدَاء الْيَمين، وَكَذَا فِي السُّكُوت لانه يحْتَمل الاقرار والانكار، وجهة الانكار راجحة إِذْ الاصل فرَاغ الذمم فَلَا يجب بِالشَّكِّ، وَلَا يثبت بِهِ كَون مَا

فِي يَده عوضا عَمَّا وَقع بِالشَّكِّ: أَي مَعَ أَن حمله على الانكار أولى، لَان فِيهِ دَعْوَى تَفْرِيغ الذِّمَّة وَهُوَ الاصل كَمَا علمت.

قَوْله: (فَلَا شُفْعَةَ فِي صُلْحٍ عَنْ دَارٍ مَعَ أَحدهمَا) يَعْنِي إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ دَارِهِ فَصَالح عَنْهَا بِدفع شئ لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَسْتَبْقِي الدَّار الْمَمْلُوكَة لَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِهَذَا الصُّلْحِ وَيَدْفَعُ خُصُومَةَ الْمُدَّعِي عَنْ نَفْسِهِ، لَا أَنَّهُ يَشْتَرِيهَا وَزَعْمُ الْمُدَّعِي لَا يلْزمه.

منح

قَوْله: (فيدلي بحجته) أَي فيتوصل الشَّفِيع بِحجَّة الْمُدَّعِي إِلَى إِثْبَات الدَّعْوَى عَلَيْهِ: أَي على الْمُدَّعِي الْمُنكر أَو السَّاكِت.

قَوْله: (لَان بِإِقَامَة الْبَيِّنَة) حذف اسْم إِن،

قَوْله: (فخلف) بتَشْديد اللَّام: أَي الشَّفِيع الْمُدعى عَلَيْهِ أَن الدَّار لم تكن للْمُدَّعِي.

قَالَ فِي الْخَانِية: ادَّعَيَا أَرْضًا فِي يَدِ رَجُلٍ بِالْإِرْثِ مِنْ أَبِيهِمَا فَجَحَدَ ذُو الْيَدِ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى مِائَةٍ لَمْ يُشَارِكْهُ الْآخَرُ، لِأَنَّ الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي فِدَاءُ يَمِينٍ فِي زَعْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015