فِي صدر الشَّرِيعَة ادَّعَت أَنَّهَا ولدت مِنْهُ هَذَا الْوَلَد وادعاه: أَي ادَّعَت أَنه ادَّعَاهُ فَهُوَ من تَتِمَّة كَلَامهَا كَمَا ذكره أخي جلبي.

وَالَّذِي يظْهر أَن التَّقْيِيد بِهِ لَيْسَ احترازيا، بل يبتني على مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَنه يشْتَرط لثُبُوت نسب ولد الامة وجود الدَّعْوَى من السَّيِّد، وعَلى غير الْمَشْهُور لَا يشْتَرط ذَلِك، بل يَكْفِي عدم نَفْيه.

وَكَذَا ظَاهر كَلَامهم ادَّعَت أمة يُفِيد الِاحْتِرَاز عَن دَعْوَى الزوجه، وَيُخَالِفهُ قَول الْقُهسْتَانِيّ بعد قَول الْمَتْن واستيلاد بِأَن ادّعى أحد من الامة وَالْمولى وَالزَّوْجَة وَالزَّوْج أَنَّهَا ولدت مِنْهُ ولدا حَيا أَو مَيتا

كَمَا فِي قاضيخان.

وَلَكِن فِي الْمَشَاهِير أَن دَعْوَى الزَّوْج وَالْمولى لَا تتَصَوَّر، لَان النّسَب يثبت بِإِقْرَارِهِ، وَلَا عِبْرَة لانكارها بعده، وَيُمكن أَن يُقَال: إِنَّه بِحَسب الظَّاهِر لم يدع النّسَب كَمَا يدل عَلَيْهِ تصويرهم.

اهـ.

أَبُو السُّعُود.

قَالَ البرجندي: وَيُمكن تَصْوِير الْعَكْس فِيهِ أَيْضا بِأَن حبلت من الْمولى فَأعْتقهَا قبل وضع الْحمل وَبعد قرب الْولادَة قتلت الْوَلَد، وَادّعى الْمولى دِيَة الْوَلَد عَلَيْهَا، وَلَا بُد من ثُبُوت الْوَلَد فأنكرت الامة ذَلِك اهـ.

وَفِيه تَأمل.

قَوْله: (وَنسب) قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ وَوِلَادٍ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ: لَمْ يَقُلْ وَنَسَبٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ كَالْأَبِ وَالِابْنِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْأَبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ.

ابْن كَمَال.

قَوْله: (وَبِالْعَكْسِ) بِأَن ادّعى مَجْهُول الْحَال على رجل أَنه مَوْلَاهُ وَأنكر الْمولى أَو ادّعى مَجْهُول الْحَال عَلَيْهِ أَنه أَبوهُ، وَهَذَا فِي دَعْوَى نسب مُجَرّد عَن المَال، أما إِذا ادّعى مَالا بِدَعْوَى النّسَب بِأَن ادّعى رجل على رجل أَنه أَخُوهُ وَقد مَاتَ الاب وَترك مَالا فِي يَد هَذَا، وَطلب الْمِيرَاث أَو ادّعى على رجل أَنه أَخُوهُ لابيه وَطلب من القَاضِي أَن يفْرض لَهُ النَّفَقَة، وَأنكر الْمُدعى عَلَيْهِ ذَلِك فَالْقَاضِي يحلفهُ اتِّفَاقًا، فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ الْحَقُّ، وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُ فعلى الْخلاف الْمَذْكُور، وَحِينَئِذٍ فيلغز: أَيُّ شَخْصٍ أَخَذَ الْإِرْثَ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ.

ط عَن الْحَمَوِيّ بِزِيَادَة: وَفِيه عَن الاتقاني: يثبت الِاسْتِحْلَاف عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد فِي النّسَب الْمُجَرّد بِدُونِ دَعْوَى حق آخر، وَلَكِن يشْتَرط أَن يثبت النّسَب بِإِقْرَار الْمقر: أَي يكون النّسَب بِحَيْثُ يثبت بالاقرار.

أما إِذا كَانَ بِحَيْثُ لَا يثبت النّسَب بِإِقْرَار الْمقر فَلَا يجْرِي الِاسْتِحْلَاف فِي النّسَب الْمُجَرّد عِنْدهمَا أَيْضا، بَيَانه أَن إِقْرَار الرجل يَصح بِخَمْسَة بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى، لانه إِقْرَار بِمَا يلْزمه وَلَيْسَ فِيهِ تحميل النّسَب على الْغَيْر، وَلَا يَصح إِقْرَاره بِمَا سواهُم، وَيصِح إِقْرَار الْمَرْأَة بأَرْبعَة بالوالدين وَالزَّوْج وَالْمولى وَلَا يَصح بِالْوَلَدِ وَمن سوى هَؤُلَاءِ، لَان فِيهِ تحميل النّسَب على الْغَيْر، إِلَّا إِذا صدقهَا الزَّوْج فِي إِقْرَارهَا بِالْوَلَدِ أَو تشهد بِوِلَادَة الْوَلَد قَابِلَة.

قَوْله: (وَوَلَاء عتاقة) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى عَلَى مَعْرُوفِ الرِّقِّ أَنَّهُ مُعْتقه أَو مَوْلَاهُ.

قَوْله: (أَو مُوالَاة) أَي ادّعى عَلَيْهِ أَنه مَوْلَاهُ.

قَوْله: (ادَّعَاهُ الاعلى أَو الاسفل) بِأَن ادّعى على رجل مَعْرُوف أَنه مَوْلَاهُ أَو ادّعى الْمَعْرُوف ذَلِك وَأنكر الآخر.

قَالَ أَبُو السُّعُود: وَأَشَارَ إِلَى عدم الْفرق فِي دَعْوَى الْوَلَاء بَين الْمَعْرُوف والمجهول، بِخِلَاف دَعْوَى الرّقّ وَالنّسب فَإِن مجهولية نسب الْمُدَّعِي على

رقّه، وَنسبه شَرط صِحَة الدَّعْوَى شَيخنَا.

قلت: وَلِهَذَا قَالَ الشمني فِي جَانب دَعْوَى الْوَلَاء بِأَن ادّعى رجل على آخر بِأَن لَهُ عَلَيْهِ وَلَاء عتاقة أَو مُوالَاة أَو الْعَكْس.

اهـ.

وَلم يُقيد بِالْمَجْهُولِ.

قَوْله: (وحد ولعان) هَذَانِ مِمَّا لَا يحلف فيهمَا اتِّفَاقًا، أما على قَول الامام فَظَاهر، وَأما على قَوْلهمَا فَإِن النّكُول وَإِن كَانَ إِقْرَارا عِنْدهمَا لكنه إِقْرَار فِيهِ شُبْهَة، وَالْحُدُود تندرئ بِالشُّبُهَاتِ وَاللّعان فِي معنى الْحَد ط.

قَوْله: (وَالْفَتْوَى الخ) هُوَ قَول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015